التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام المعلم المهني في معهد الفنون الاسلامية التقليدية في جامعة البلقاء التطبيقية / صادر بمقتضى المادة (12) والفقرة (أ) من المادة (18) من قانون جامعة البلقاء التطبيقية رقم (13) لسنة 1997 رقم 107 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4576، ص 6004
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4576ص 600416 كانون الأول 2002

تكون ساعات العمل الاسبوعي للمعلم المهني (40) اربعين ساعة توزع على الاعمال التالية:- أ-التدريس والمشاركة في وضع الخطة الاكاديمية المهنية والاعمال المهنية الميدانية. ب-اجراء الامتحانات والندوات والاعمال المهنية. ج-الاشراف على الرسائل الجامعية والاعمال الحرفية او المهنية المتخصصة. د-البحث العلمي النظري والتطبيقي المهني. هـ- الارشاد الاكاديمي. و-الساعات المكتبية للطلبة. ز-المشاركة في مجالس الجامعة ولجانها.

الإحالة

المادة 13 من نظام المعلم المهني في معهد الفنون الاسلامية التقليدية في جامعة البلقاء التطبيقية / صادر بمقتضى المادة (12) والفقرة (أ) من المادة (18) من قانون جامعة البلقاء التطبيقية رقم (13) لسنة 1997 رقم 107 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4576، ص 6004)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية