الجريدة الرسميةالعدد 4576ص 600416 كانون الأول 2002
يشترط فيمن يرقى الى الرتبة الاعلى مايلي:-
أ-ان يكون قد توافرت لديه في الرتبة التي ستتم ترقيته منها ، اقدمية في الجامعة على النحو التالي:-
1-لا تقل عن سنتين للمعلم المهني بوظيفة ( معلم مهني مدرس ).
2- لا تقل عن خمس سنوات للمعلم المهني بوظيفة ( معلم مهني استاذ مشارك او مساعد )0
ب-ان يثبت مقدرته في اداء عمله المهني وان يكون ناجحا في علاقاته ضمن عمله الجامعي.
ج-ان لايكون قد صدر بحقه انذار نهائي خلال السنتين الاخيرتين من المدة القانونية التي يجب توافرها للترقية ، ويؤجل
النظر في ترقيته لمدة سنة واحدة على الاقل من تاريخ توافر الشروط الاخرى للترقية ، اذا كان قد صدر بحقه انذار نهائي.
د-ان يكون قد انتج وهو يشغل الرتبة التي ستتم ترقيته منها اعمالا فنية مميزة ، تم تقييم كل منها من لجنة تحكيم متخصصة
، وفاز بجوائز دولية وفق الشروط المحددة لكل رتبة.
هـ- اذا احتسبت للمعلم المهني خدمة مهنية سابقة في مؤسسة اخرى تعترف بها الجامعة ، فيشترط لترقيته في هذه الحالة ان
يكون قد امضى سنتين على الاقل في الرتبة التي عين فيها في الجامعة.