الجريدة الرسميةالعدد 4576ص 600416 كانون الأول 2002
أ- للمجلس بناء على تنسيب الرئيس منح المعلم المهني اقدمية في رتبته وراتبه لا تزيد على سنة واحدة في الرتبة الواحدة
، اذا كان قد قام باعمال متميزة في المجالات المهنية او الحرفية او الفنية وذلك وفقا لاسس وشروط تحدد بمقتضى تعليمات
يصدرها المجلس بناء على تنسيب الرئيس لهذه الغاية.
ب-عند النظر في الطلب المقدم لتعيين المعلم المهني لا يشترك في التصويت على القرار الا المعلمون المهنيون الذين يحملون
رتبا معادلة على الاقل للرتبة المطلوب اشغالها ، واشراك معلمين مهنيين معينين بوظائف اكاديمية موازية وفق احكام المادة
(3) من هذا النظام.