الجريدة الرسميةالعدد 4576ص 600416 كانون الأول 2002
أ- تشمل مهام المعلم المهني ما يلي:-
1-التدريس النظري والعملي واجراء الامتحانات.
2-اجراء البحوث العلمية والانتاج العملي المميز.
3-الاشراف على الانتاج الفني والمهني للطلبة وعلى بحوثهم واعمالهم وتقاريرهم وانشطتهم العلمية والاجتماعية وتوجيههم.
4-الارشاد الاكاديمي.
5-الاشتراك في المجالس واللجان الجامعية وفي الانشطة التي تشارك فيها الجامعة.
6-اقامة المعارض الفنية او المشاركة فيها والقيام بالاعمال التي تظهر جهد الجامعة ونشاطها في هذا المجال.
ب-يتوجب على المعلم المهني التفرغ لواجبه العلمي والمهني في الجامعة ، وبذل الجهد للنهوض برسالة المعهد العلمية ،
والمحافظة على المستوى اللائق بمكانة الجامعة في ميادين البحث والتدريس ، وانتاج الاعمال المهنية المميزة.