الجريدة الرسميةالعدد 4576ص 600416 كانون الأول 2002
تعاريف
المادة2-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الجامعة: جامعة البلقاء التطبيقية.
المجلس: مجلس عمداء الجامعة.
الرئيس: رئيس الجامعة.
اللجنة: لجنة التعيين والترقية في الجامعة.
المعهد: معهد الفنون الاسلامية التقليدية في الجامعة.
القسم: قسم التخصص في المعهد.
الشعبة: شعبة التخصص الدقيق في القسم.
الساعة المعتمدة: المحاضرة لمدة ساعة اسبوعيا ولفصل دراسي واحد فيما عدا الفصل الصيفي.
المعلم المهني:الشخص المهني او الحرفي المتخصص والمتميز في مهنة نادرة في احد فروع الفنون الاسلامية التقليدية.
الجائزة الدولية: الجائزة الفنية او المهنية ذات الطبيعة الدولية المفتوحة للمنافسة بين الفنيين المهنيين بناء على
ابداعهم وبصرف النظر عن جنسياتهم.