التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام المعلم المهني في معهد الفنون الاسلامية التقليدية في جامعة البلقاء التطبيقية / صادر بمقتضى المادة (12) والفقرة (أ) من المادة (18) من قانون جامعة البلقاء التطبيقية رقم (13) لسنة 1997 رقم 107 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4576، ص 6004
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4576ص 600416 كانون الأول 2002

أ- تشمل مهام المعلم المهني ما يلي:- 1-التدريس النظري والعملي واجراء الامتحانات. 2-اجراء البحوث العلمية والانتاج العملي المميز. 3-الاشراف على الانتاج الفني والمهني للطلبة وعلى بحوثهم واعمالهم وتقاريرهم وانشطتهم العلمية والاجتماعية وتوجيههم. 4-الارشاد الاكاديمي. 5-الاشتراك في المجالس واللجان الجامعية وفي الانشطة التي تشارك فيها الجامعة. 6-اقامة المعارض الفنية او المشاركة فيها والقيام بالاعمال التي تظهر جهد الجامعة ونشاطها في هذا المجال. ب-يتوجب على المعلم المهني التفرغ لواجبه العلمي والمهني في الجامعة ، وبذل الجهد للنهوض برسالة المعهد العلمية ، والمحافظة على المستوى اللائق بمكانة الجامعة في ميادين البحث والتدريس ، وانتاج الاعمال المهنية المميزة.

الإحالة

المادة 5 من نظام المعلم المهني في معهد الفنون الاسلامية التقليدية في جامعة البلقاء التطبيقية / صادر بمقتضى المادة (12) والفقرة (أ) من المادة (18) من قانون جامعة البلقاء التطبيقية رقم (13) لسنة 1997 رقم 107 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4576، ص 6004)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية