التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام مركز اعداد القيادات الشبابية / صادر بمقتضى المادة (10) من قانون المجلس الاعلى للشباب رقم (65) لسنة 2001 رقم 110 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4579، ص 6293
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4579ص 629331 كانون الأول 2002

تجتمع اللجنة بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل شهر ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن سبعة من اعضائها على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها باكثرية ستة اصوات على الاقل.

الإحالة

المادة 6 من نظام مركز اعداد القيادات الشبابية / صادر بمقتضى المادة (10) من قانون المجلس الاعلى للشباب رقم (65) لسنة 2001 رقم 110 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4579، ص 6293)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية