التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام مركز اعداد القيادات الشبابية / صادر بمقتضى المادة (10) من قانون المجلس الاعلى للشباب رقم (65) لسنة 2001 رقم 110 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4579، ص 6293
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4579ص 629331 كانون الأول 2002

يستوفي المركز من المتدرب المشارك في أي دورة تدريبية يعقدها بدل الخدمات التالية:- أ-عشرين دينارا عن أي دورة للتدريب الرياضي من الدرجة الثالثة. ب-ثلاثين دينارا عن أي دورة للتدريب الرياضي من الدرجة الثانية. ج-اربعين دينارا عن أي دورة للتدريب الرياضي من الدرجة الاولى. د-خمسة عشر دينارا عن أي دورة تدريب رياضي من مستوى الصقل او الانعاش او التأهيل. هـ- ستة عشر دينارا يوميا عن الشخص الواحد عن أي دورة للانقاذ المائي او أي دورة كشفية او ادارية او دورة للحاسوب في حال تأمين المأكل والمبيت والتنقل وبخلاف ذلك يستوفى نصف البدل المقرر. و-ثمانية دنانير يوميا عن الشخص الواحد عن أي ندوة او ورشة عمل للطب الرياضي او العلاج الطبيعي او المنشطات او رياضة المرأة او الرياضة للجميع او الاعلام الرياضي او خدمة المجتمع في حال تأمين المأكل والمبيت والتنقل وبخلاف ذلك يستوفى نصف البدل المقرر. ز-عشرة دنانير بالدرجة الواحدة عن اصدار هويات للمدربين والمنقذين. ح-دينارين عن اصدار بدل فاقد لاي هوية او شهادة.

الإحالة

المادة 10 من نظام مركز اعداد القيادات الشبابية / صادر بمقتضى المادة (10) من قانون المجلس الاعلى للشباب رقم (65) لسنة 2001 رقم 110 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4579، ص 6293)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية