التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام مركز اعداد القيادات الشبابية / صادر بمقتضى المادة (10) من قانون المجلس الاعلى للشباب رقم (65) لسنة 2001 رقم 110 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4579، ص 6293
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4579ص 629331 كانون الأول 2002

أ- يتولى الاشراف على المركز لجنة ادارة برئاسة الرئيس وعضوية كل من:- 1-امين عام المجلس. 2-المدير. 3-اثنين من كبار موظفي المجلس من ذوي الخبرة في مجال الشباب والرياضة يختارهما الرئيس. 4-خمسة اشخاص من ذوي الخبرة والاهتمام بالعمل الشبابي والرياضي يختارهم الرئيس من غير اعضاء المجلس. ب-يكون تعيين الاعضاء المنصوص عليهم في البندين (3) و (4) من الفقرة (أ) من هذه المادة لمدة سنتين قابلة للتجديد ويجوز تغيير أي منهم بتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته. ج-تنتخب اللجنة من بين اعضائها نائبا للرئيس في اول اجتماع لها. د-يفقد العضو الذي يتم تعيينه بموجب البندين (3) و (4) من الفقرة (أ) من هذه المادة عضويته في اللجنة في أي من الحالات التالية:- 1-الاستقالة. 2-التغيب عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية دون عذر. هـ- تحدد مكافآت اعضاء اللجنة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس.

الإحالة

المادة 4 من نظام مركز اعداد القيادات الشبابية / صادر بمقتضى المادة (10) من قانون المجلس الاعلى للشباب رقم (65) لسنة 2001 رقم 110 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4579، ص 6293)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية