التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام مركز اعداد القيادات الشبابية / صادر بمقتضى المادة (10) من قانون المجلس الاعلى للشباب رقم (65) لسنة 2001 رقم 110 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4579، ص 6293
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4579ص 629331 كانون الأول 2002

يعين ، بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير ، احد موظفي المركز امينا لسر اللجنة ويتولى المهام التالية:- أ-توجيه الدعوة لحضور اجتماعات اللجنة ومتابعة تنفيذ قراراتها. ب-حفظ الملفات والسجلات الخاصة باللجنة ولجانها الفرعية. ج-تقديم تقارير دورية عن سير اجتماعات اللجنة ولجانها الفرعية. هـ- أي مهام اخرى يكلفه بها المدير.

الإحالة

المادة 8 من نظام مركز اعداد القيادات الشبابية / صادر بمقتضى المادة (10) من قانون المجلس الاعلى للشباب رقم (65) لسنة 2001 رقم 110 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4579، ص 6293)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية