التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام اقتطاعات ضريبة الدخل / صادر بالاستناد الى البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (49) من قانون ضريبة الدخل رقم (57) لسنة 1985 رقم 7 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4581، ص 35
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4581ص 3516 كانون الثاني 2003

أ- مع مراعاة احكام المادة (3) من هذا النظام ، على المستخدِم ان يزود الدائرة خلال الشهر الاول الذي يلي نهاية كل سنة بكشف يتضمن اسماء مستخدَميه ورواتبهم واجورهم و ضريبة الدخل وضريبة الخدمات الاجتماعية المقتطعة عنها خلال السنة المنتهية. ب-على المستخدِم ان يزود المستخدَم لديه ، اذا طلب منه ذلك ، في نهاية كل سنة او عند انتهاء خدمته بشهادة حسب الانموذج المقرر لهذه الغاية مبينا فيه مجموع الرواتب والاجور ومبالغ ضريبتي الدخل والخدمات الاجتماعية المقتطعة منها عن أي سنة. ج-على المستخدِم عند انتهاء خدمة أي مستخدَم لديه التثبت من ان الضريبة المستحقة على الرواتب والاجور التي دفعت له خلال مدة استخدامه قد اقتطعت ودفعت للدائرة وفقا للاحكام والاجراءات المنصوص عليها في القانون وهذا النظام وعليه ان يزود الدائرة بشهادة تتضمن هذه البيانات وفقا للانموذج المعد لديها لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 7 من نظام اقتطاعات ضريبة الدخل / صادر بالاستناد الى البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (49) من قانون ضريبة الدخل رقم (57) لسنة 1985 رقم 7 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4581، ص 35)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية