التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام اقتطاعات ضريبة الدخل / صادر بالاستناد الى البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (49) من قانون ضريبة الدخل رقم (57) لسنة 1985 رقم 7 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4581، ص 35
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4581ص 3516 كانون الثاني 2003

تخضع لاحكام هذا النظام ارباح اليانصيب والسحوبات والجوائز النقدية والعينية ، مهما كانت تسميتها ، اذا زاد مقدار أي منها على الف دينار في كل مرة تتم فيها نقداً وبسعر الكلفة اذا كانت عينية وينزل مقدار الجائزة المتأتية من أي منها كمصاريف من الدخل الاجمالي للشخص الذي دفعها.

الإحالة

المادة 10 من نظام اقتطاعات ضريبة الدخل / صادر بالاستناد الى البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (49) من قانون ضريبة الدخل رقم (57) لسنة 1985 رقم 7 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4581، ص 35)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية