التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام اقتطاعات ضريبة الدخل / صادر بالاستناد الى البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (49) من قانون ضريبة الدخل رقم (57) لسنة 1985 رقم 7 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4581، ص 35
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4581ص 3516 كانون الثاني 2003

أ- على كل شركة ، باستثناء شركتي التضامن والتوصية البسيطة ، وعلى كل مؤسسة عامة او أي شخص معنوي اخر عند دفعه أي مبالغ للاشخاص المشار اليهم في الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة ان يقتطع منها ما نسبته (2%) دفعة على حساب الضريبة المستحقة على أي منهم وفق الانموذج المعد لهذه الغاية لدى الدائرة وان يورد المبلغ المقتطع اليها خلال مدة لا تزيد على تسعين يوما من تاريخ الاقتطاع. ب-1- يخضع لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة دخل الاشخاص المقيمين من غير الموظفين والمستخدمين المعرفين في المادة (2) من هذا النظام والمدفوع كالتزام او مسانهة او اتعاب او اجور او ما ماثل ذلك للاطباء والمحامين والمهندسين ومدققي الحسابات والخبراء والمستشارين والمفوضين عن المكلفين. 2-يجوز اضافة صاحب أي مهنة اخرى الى المذكورين في البند (1) من هذه الفقرة بموجب التعليمات المشار اليها في المادة (18) من هذا النظام. 3-لا تنطبق احكام الفقرة (أ) من المادة (14) من القانون والمتعلقة بالاعفاء الجزئي من الرواتب والاجور والعلاوات والمكافآت على أي دخل مشار اليه في البند (1) من هذه الفقرة. ج- يخضع لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة دخل الشخص المقيم الذي تم دفعه له مقابل بيع او تأجير او منح حق الامتياز لاستعمال او استغلال أي علامة تجارية او تصميم او براءة اختراع او حقوق تأليف او طبع او أي عوض اخر.

الإحالة

المادة 13 من نظام اقتطاعات ضريبة الدخل / صادر بالاستناد الى البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (49) من قانون ضريبة الدخل رقم (57) لسنة 1985 رقم 7 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4581، ص 35)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية