التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام اقتطاعات ضريبة الدخل / صادر بالاستناد الى البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (49) من قانون ضريبة الدخل رقم (57) لسنة 1985 رقم 7 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4581، ص 35
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4581ص 3516 كانون الثاني 2003

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون ضريبة الدخل النافذ المفعول. الدائرة:دائرة ضريبة الدخل. المدير: مدير عام الدائرة. الشخص: الشخص الطبيعي او المعنوي. المقدر: أي موظف او أي لجنة من الموظفين يفوضه او يفوضها المدير خطيا بتقدير الضريبة او تدقيقها. المستخدِم ( بكسر الدال ): الشخص المسؤول قانونا عن دفع أي راتب او اجر او ما في حكم اي منها بالاصالة عن نفسه او بالنيابة عن شخص اخر. المستخدَم ( بفتح الدال ): الشخص الطبيعي الذي يعمل بأجر بموجب عقد عمل خطي او شفهي ويكون تحت ادارة واشراف صاحب العمل ومتفرغا كليا او جزئيا لعمله. الموظف: الموظف المدني او العسكري المعين بقرار من المرجع المختص في وظيفة مدرجة في نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية او في جدول تشكيلات الوظائف للدوائر والمؤسسات العامة الرسمية والمؤسسات العامة والسلطات المحلية بمن في ذلك المعين براتب مقطوع او بموجب عقد. الراتب او الاجر: أي راتب او اجر او مسانهة او مكافأة او مخصص او علاوة او أي مبلغ اخر مهما كانت تسميته واي امتيازات اخرى ويشمل العمولة التي يدفعها المستخدِم للمستخدَم كما يشمل المبلغ الذي يدفع على سبيل الالتزام ولا يشمل ذلك المبالغ المدفوعة لاصحاب المهن الحرة المشار اليهم في المادة (13) من هذا النظام.

الإحالة

المادة 2 من نظام اقتطاعات ضريبة الدخل / صادر بالاستناد الى البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (49) من قانون ضريبة الدخل رقم (57) لسنة 1985 رقم 7 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4581، ص 35)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية