الجريدة الرسميةالعدد 4581ص 3516 كانون الثاني 2003
أ- على المستخدِم ان يدفع للدائرة قبل نهاية اليوم الاخير من الشهر التالي للشهر الذي تم فيه الاقتطاع او في أي تاريخ
او موعد اخر يحدد بموافقة المدير او من يفوضه خطيا لهذه الغاية ، مجموع المبالغ التي خصمها لحساب ضريبتي الدخل والخدمات
الاجتماعية مبينا الرواتب والاجور التي دفعها والمبالغ التي تم تنزيلها حسب الانموذج المعد لهذه الغاية لدى الدائرة
وعليه ان يحتفظ بنسخة منه.
ب-مع مراعاة احكام المادة (38) من القانون ، اذا تخلف المستخدِم عن دفع المبالغ المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه
المادة الى الدائرة ، في مواعيدها المحددة ، تفرض عليه غرامة التأخير اعتبارا من بداية الشهر التالي للشهر الذي تم
فيه الاقتطاع.