التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام اقتطاعات ضريبة الدخل / صادر بالاستناد الى البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (49) من قانون ضريبة الدخل رقم (57) لسنة 1985 رقم 7 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4581، ص 35
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4581ص 3516 كانون الثاني 2003

أ- على المستخدِم ان يدفع للدائرة قبل نهاية اليوم الاخير من الشهر التالي للشهر الذي تم فيه الاقتطاع او في أي تاريخ او موعد اخر يحدد بموافقة المدير او من يفوضه خطيا لهذه الغاية ، مجموع المبالغ التي خصمها لحساب ضريبتي الدخل والخدمات الاجتماعية مبينا الرواتب والاجور التي دفعها والمبالغ التي تم تنزيلها حسب الانموذج المعد لهذه الغاية لدى الدائرة وعليه ان يحتفظ بنسخة منه. ب-مع مراعاة احكام المادة (38) من القانون ، اذا تخلف المستخدِم عن دفع المبالغ المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة الى الدائرة ، في مواعيدها المحددة ، تفرض عليه غرامة التأخير اعتبارا من بداية الشهر التالي للشهر الذي تم فيه الاقتطاع.

الإحالة

المادة 5 من نظام اقتطاعات ضريبة الدخل / صادر بالاستناد الى البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (49) من قانون ضريبة الدخل رقم (57) لسنة 1985 رقم 7 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4581، ص 35)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية