التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام اصول المحاكمات الضريبية في استئناف وتمييز قضايا ضريبة الدخل / صادر بموجب البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (49) من قانون ضريبة الدخل رقم (57) لسنة 1985 رقم 8 لسنة 2003

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4581، ص 43
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4581ص 4316 كانون الثاني 2003

أ- تنظر المحكمة في الطعون المقدمة اليها مرافعة وتعطى هذه القضايا صفة الاستعجال وتتم المحاكمة فيها بصورة غير علنية الا اذا قررت المحكمة غير ذلك. ب-1- يجوز للمحكمة بناء على طلب طرفي الدعوى وبعد قبول الاستئناف شكلا تأجيل الدعوى لمرة واحدة او اكثر لاتاحة الفرصة لحل القضية المستأنفة مصالحة. 2- اذا تمت المصالحة وفقا لاحكام البند (2) من الفقرة (ب) من المادة (34) من القانون لطرفي الدعوى ان يطلبا من المحكمة في أي حالة تكون عليها الدعوى اثبات ما اتفقا عليه من صلح في محضر الجلسة ويوقع عليه وكيل المستأنف وممثل المستأنف عليه وعلى المحكمة تصديق هذه المصالحة واعتبارها حكما قطعيا صادرا عنها. ج- اذا لم يطلب طرفا الدعوى تأجيلها لاغراض المصالحة او لم يتم الاتفاق على اجرائها يبرز المستأنف عليه ملف القرار المستأنف او صورة مصدقة عنه حسب الاصول للسير في الدعوى مرافعة. د- يقدم المستأنف البينة في الدعوى وبعد ختم البينة يقوم المستأنف عليه بتقديم بينته ويعتبر ملف القرار المستأنف المبرز من بينات المستأنف عليه.

الإحالة

المادة 13 من نظام اصول المحاكمات الضريبية في استئناف وتمييز قضايا ضريبة الدخل / صادر بموجب البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (49) من قانون ضريبة الدخل رقم (57) لسنة 1985 رقم 8 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4581، ص 43)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية