الجريدة الرسميةالعدد 4581ص 4316 كانون الثاني 2003
أ- تنظر المحكمة في الطعون المقدمة اليها مرافعة وتعطى هذه القضايا صفة الاستعجال وتتم المحاكمة فيها بصورة غير علنية
الا اذا قررت المحكمة غير ذلك.
ب-1- يجوز للمحكمة بناء على طلب طرفي الدعوى وبعد قبول الاستئناف شكلا تأجيل الدعوى لمرة واحدة او اكثر لاتاحة الفرصة
لحل القضية المستأنفة مصالحة.
2- اذا تمت المصالحة وفقا لاحكام البند (2) من الفقرة (ب) من المادة (34) من القانون لطرفي الدعوى ان يطلبا من المحكمة
في أي حالة تكون عليها الدعوى اثبات ما اتفقا عليه من صلح في محضر الجلسة ويوقع عليه وكيل المستأنف وممثل المستأنف
عليه وعلى المحكمة تصديق هذه المصالحة واعتبارها حكما قطعيا صادرا عنها.
ج- اذا لم يطلب طرفا الدعوى تأجيلها لاغراض المصالحة او لم يتم الاتفاق على اجرائها يبرز المستأنف عليه ملف القرار
المستأنف او صورة مصدقة عنه حسب الاصول للسير في الدعوى مرافعة.
د- يقدم المستأنف البينة في الدعوى وبعد ختم البينة يقوم المستأنف عليه بتقديم بينته ويعتبر ملف القرار المستأنف المبرز
من بينات المستأنف عليه.