الجريدة الرسميةالعدد 4581ص 4316 كانون الثاني 2003
أ- تطبق بشأن اسقاط الاستئناف اسقاطا مؤقتا وتجديده الاحكام الواردة في البندين (1) و (2) من الفقرة (ط) من المادة
(34) من القانون.
ب-1- يجوز وقف السير في الدعوى لمرة واحدة بنــاء على اتفاق طرفيها مدة لا تزيد على ستة اشهر من تاريخ اقرار المحكمة
لاتفاقهما ، ولا يجوز لاي منهما ان يطلب خلال هذه المدة اعادة السير فيها الا بموافقة الطرف الاخر.
2- اذا لم يتقدم أي من طرفي الدعوى بطلب السير فيها خلال مدة لا تتجاوز ثمانية ايام من انتهاء مدة الوقف المتفق عليها
، تسقط الدعوى.
ج- اذا توفى المستأنف او فقد اهلية الخصومة او زالت صفة من كان يباشر الخصومة عنه فعلى المحكمة ان تبلغ الورثة او
المستأنف او من يقوم مقامه قانونا للسير في الدعوى ، حسب مقتضى الحال ، واذا لم يتم السير فيها خلال سنة من تاريخ
التبليغ يكتسب القرار المستأنف الدرجة القطعية.