التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من نظام اصول المحاكمات الضريبية في استئناف وتمييز قضايا ضريبة الدخل / صادر بموجب البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (49) من قانون ضريبة الدخل رقم (57) لسنة 1985 رقم 8 لسنة 2003

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4581، ص 43
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4581ص 4316 كانون الثاني 2003

أ- تطبق بشأن اسقاط الاستئناف اسقاطا مؤقتا وتجديده الاحكام الواردة في البندين (1) و (2) من الفقرة (ط) من المادة (34) من القانون. ب-1- يجوز وقف السير في الدعوى لمرة واحدة بنــاء على اتفاق طرفيها مدة لا تزيد على ستة اشهر من تاريخ اقرار المحكمة لاتفاقهما ، ولا يجوز لاي منهما ان يطلب خلال هذه المدة اعادة السير فيها الا بموافقة الطرف الاخر. 2- اذا لم يتقدم أي من طرفي الدعوى بطلب السير فيها خلال مدة لا تتجاوز ثمانية ايام من انتهاء مدة الوقف المتفق عليها ، تسقط الدعوى. ج- اذا توفى المستأنف او فقد اهلية الخصومة او زالت صفة من كان يباشر الخصومة عنه فعلى المحكمة ان تبلغ الورثة او المستأنف او من يقوم مقامه قانونا للسير في الدعوى ، حسب مقتضى الحال ، واذا لم يتم السير فيها خلال سنة من تاريخ التبليغ يكتسب القرار المستأنف الدرجة القطعية.

الإحالة

المادة 14 من نظام اصول المحاكمات الضريبية في استئناف وتمييز قضايا ضريبة الدخل / صادر بموجب البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (49) من قانون ضريبة الدخل رقم (57) لسنة 1985 رقم 8 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4581، ص 43)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية