التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من نظام اصول المحاكمات الضريبية في استئناف وتمييز قضايا ضريبة الدخل / صادر بموجب البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (49) من قانون ضريبة الدخل رقم (57) لسنة 1985 رقم 8 لسنة 2003

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4581، ص 43
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4581ص 4316 كانون الثاني 2003

التمييز المادة16- أ- يكون كل حكم تصدره محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل نهائيا وغير قابل للتمييز الا اذا تجاوز مبلغ ضريبة الدخل او المطالبة المقدرة بالقرار المستأنف الف دينار قبل اجراء أي تقاص. ب-1- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز تمييز الحكم باذن من رئيس محكمة التمييز او من يفوضه اذا كان الخلاف في الحكم يدور حول نقطة قانونية مستحدثة او على جانب من التعقيد او تنطوي على اهمية عامة على ان يبين طالب الاذن بالتمييز النقطة التي يستند اليها في طلبه بالتفصيل تحت طائلة رد الطلب شكلا. 2- على طالب الاذن بالتمييز ان يقدم الطلب الى رئيس محكمة التمييز بواسطة المحكمة خلال عشرة ايام من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم اذا كان وجاهيا والا فمن اليوم التالي لتاريخ تبليغه اذا صدر بمثابة الوجاهي او وجاهيا اعتباريا. 3- اذا صدر القرار بالاذن وجب على مقدم الطلب ان يقدم لائحة التمييز خلال عشرة ايام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه قرار الاذن ، ويبقى الاذن قائما حتى صدور الحكم النهائي في الدعوى.

الإحالة

المادة 16 من نظام اصول المحاكمات الضريبية في استئناف وتمييز قضايا ضريبة الدخل / صادر بموجب البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (49) من قانون ضريبة الدخل رقم (57) لسنة 1985 رقم 8 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4581، ص 43)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية