الجريدة الرسميةالعدد 4581ص 4316 كانون الثاني 2003
أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة تنظر محكمة التمييز في قضايا ضريبة الدخل المميزة اليها تدقيقا الا اذا
قررت غير ذلك من تلقاء نفسها او بناء على طلب من المميز او المميز ضده ووافقت المحكمة على ذلك.
ب- اذا تم حل القضية المميزة مصالحة وفقا لاحكام البند (2) من الفقرة (ب) من المادة (34) من القانون يقدم طرفا الدعوى
طلبا خطيا مشتركا الى محكمة التمييز لنظر القضية مرافعة لتسجيل المصالحة ، وتعين المحكمة بعد قبول التمييز شكلا موعدا
لرؤيتها وتدعو الطرفين للحضور لاثبات ما اتفقا عليه من صلح في محضر الجلسة ويوقع عليه من قبلهما ، وعلى المحكمة تصديق
هذه المصالحة واعتبارها حكما قطعيا صادرا عنها.
ج- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة تصدر محكمة التمييز قرارها بقبول التمييز او رده شكلا ، وبتأييد القرار
المميز او نقضه واعادته الى محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل لاعادة النظر فيه وفق المقتضى.