التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 23من نظام اصول المحاكمات الضريبية في استئناف وتمييز قضايا ضريبة الدخل / صادر بموجب البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (49) من قانون ضريبة الدخل رقم (57) لسنة 1985 رقم 8 لسنة 2003

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4581، ص 43
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4581ص 4316 كانون الثاني 2003

أ- تحكم المحكمة او محكمة التمييز ، حسب مقتضى الحال ، باتعاب المحاماة ورسوم ومصاريف الاستئناف او التمييز ، وعند تقديرها للمصاريف يؤخذ بعين الاعتبار قيمة الدعوى والمدة التي استغرقتها للفصل فيها وغيرها من الامور. ب- يتحمل الرسوم والمصاريف وفقا لقرار المحكمة من يلي:- 1- المكلف اذا كان تقدير المحكمة لمقدار ضريبة الدخل والخدمات الاجتماعية والضريبة المضافة او المطالبة الواجب دفعها لا يقل عن المبلغ المقدر او المطالب به في القرار المستأنف. 2- الخزينة اذا كان تقدير المحكمة لمقدار ضريبة الدخل والخدمات الاجتماعية والمبالغ المضافة او المطالبة الواجب دفعها لا يزيد على تقدير المكلف. ج-1- اذا كان مبلغ ضريبة الدخل والخدمات الاجتماعية والمبالغ المضافة او المطالبة الواجب دفعها وفقا لتقدير المحكمة يقع بين المبلغ المقدر او المطالب به والمبلغ الذي قدره المكلف لتلك الضريبة فيحكم على الطرفين بالرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به مطروحا منه المبلغ المسلم به الى مبلغ الضريبة المقدر او المطالب به بالقرار المستأنف. 2- اذا ادعى المستأنف بالخسارة وحكمت بها المحكمة يتم حساب نسبة الرسوم والمصاريف المحكوم بها على اساس الفرق بين الدخل الصافي او الخسارة المحكوم بها وبين الخسارة المطالب بها منسوبا الى مقدار الدخل الصافي او الخسارة المتنازع عليه في القرار المستأنف. د-1- يجوز للمحكمة ان تحدد في قرارها اتعاب المحاماة المحكوم بها لاي من طرفي الدعوى مع مراعاة النسبة المقررة لاتعاب المحاماة عن المرحلة الاستئنافية المبينة وفق احكام قانون نقابة المحامين المعمول به. 2- تؤول اتعاب المحاماة المحكوم بها لممثل الدائرة لصندوق خاص ينشأ بتعليمات يصدرها المدير لهذه الغاية وتتضمن كيفية توزيع وصرف هذه الاتعاب على موظفي الدائرة لغايات تحسين ظروف عملهم ورفع كفاءتهم الوظيفية.

الإحالة

المادة 23 من نظام اصول المحاكمات الضريبية في استئناف وتمييز قضايا ضريبة الدخل / صادر بموجب البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (49) من قانون ضريبة الدخل رقم (57) لسنة 1985 رقم 8 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4581، ص 43)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية