الجريدة الرسميةالعدد 4581ص 4316 كانون الثاني 2003
التمييز
المادة16-
أ- يكون كل حكم تصدره محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل نهائيا وغير قابل للتمييز الا اذا تجاوز مبلغ ضريبة الدخل او
المطالبة المقدرة بالقرار المستأنف الف دينار قبل اجراء أي تقاص.
ب-1- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز تمييز الحكم باذن من رئيس محكمة التمييز او من يفوضه اذا
كان الخلاف في الحكم يدور حول نقطة قانونية مستحدثة او على جانب من التعقيد او تنطوي على اهمية عامة على ان يبين طالب
الاذن بالتمييز النقطة التي يستند اليها في طلبه بالتفصيل تحت طائلة رد الطلب شكلا.
2- على طالب الاذن بالتمييز ان يقدم الطلب الى رئيس محكمة التمييز بواسطة المحكمة خلال عشرة ايام من اليوم التالي
لتاريخ صدور الحكم اذا كان وجاهيا والا فمن اليوم التالي لتاريخ تبليغه اذا صدر بمثابة الوجاهي او وجاهيا اعتباريا.
3- اذا صدر القرار بالاذن وجب على مقدم الطلب ان يقدم لائحة التمييز خلال عشرة ايام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه
قرار الاذن ، ويبقى الاذن قائما حتى صدور الحكم النهائي في الدعوى.