الجريدة الرسميةالعدد 4581ص 4316 كانون الثاني 2003
أ- على المميز ان يدفع عند تقديم لائحة التمييز رسما مستقلا عن كل سنة قدره (3%) ثلاثة بالمائة من الفرق بين مقدار
الضريبة المقدرة او المطالبة المقدرة عليه والمقدار الذي يسلم به من تلك الضريبة او المطالبة ، على ان لا يقل هذا
الرسم عن خمسة دنانير بما في ذلك حالة عدم وجود ضريبة مقدرة لوقوع المميز في خسارة وان لا يزيد على مائة دينار لكل
سنة مميزة.
ب- لغايات تحديد رسم التمييز تعني عبارة ( الضريبة المقدرة ) مبلغ ضريبة الدخل المقدرة على المميز بعد اجراء التقاص
المنصوص عليه في المادة (21) من القانون ويضاف اليها الضريبة المضافة بموجب المادة (27) من القانون وضريبة الخدمات
الاجتماعية.