التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 21من نظام اصول المحاكمات الضريبية في استئناف وتمييز قضايا ضريبة الدخل / صادر بموجب البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (49) من قانون ضريبة الدخل رقم (57) لسنة 1985 رقم 8 لسنة 2003

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4581، ص 43
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4581ص 4316 كانون الثاني 2003

أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة تنظر محكمة التمييز في قضايا ضريبة الدخل المميزة اليها تدقيقا الا اذا قررت غير ذلك من تلقاء نفسها او بناء على طلب من المميز او المميز ضده ووافقت المحكمة على ذلك. ب- اذا تم حل القضية المميزة مصالحة وفقا لاحكام البند (2) من الفقرة (ب) من المادة (34) من القانون يقدم طرفا الدعوى طلبا خطيا مشتركا الى محكمة التمييز لنظر القضية مرافعة لتسجيل المصالحة ، وتعين المحكمة بعد قبول التمييز شكلا موعدا لرؤيتها وتدعو الطرفين للحضور لاثبات ما اتفقا عليه من صلح في محضر الجلسة ويوقع عليه من قبلهما ، وعلى المحكمة تصديق هذه المصالحة واعتبارها حكما قطعيا صادرا عنها. ج- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة تصدر محكمة التمييز قرارها بقبول التمييز او رده شكلا ، وبتأييد القرار المميز او نقضه واعادته الى محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل لاعادة النظر فيه وفق المقتضى.

الإحالة

المادة 21 من نظام اصول المحاكمات الضريبية في استئناف وتمييز قضايا ضريبة الدخل / صادر بموجب البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (49) من قانون ضريبة الدخل رقم (57) لسنة 1985 رقم 8 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4581، ص 43)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية