التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام الكفلات المالية للموظفين / صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور رقم 9 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4581، ص 55
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4581ص 5516 كانون الثاني 2003

أ- يشترط لقبول الكفالة المالية تقديم أي ممايلي:- 1-شهادة صادرة عن غرفة التجارة او غرفة الصناعة ذات العلاقة تبين ملاءة الكفيل ومقدرته على الوفاء. 2-تأمين عقاري يسجل لدى مديرية التسجيل المختصة تتناسب قيمته مع مبلغ الكفالة المالية المطلوبة بموجب شهادة من خبير معتمد مصدقة من دائرة الاراضي والمساحة. 3-كفالة بنكية بمبلغ الكفالة المالية المطلوبة0 ب-تتحمل الدائرة مصاريف اعداد أي كفالة مالية تقدم لصالحها0

الإحالة

المادة 6 من نظام الكفلات المالية للموظفين / صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور رقم 9 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4581، ص 55)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية