الجريدة الرسميةالعدد 4581ص 3216 كانون الثاني 2003
أ- يشترط لاعفاء دخل أي جمعية او مؤسسة او هيئة دينية او خيرية او تعاونية او ثقافية او علمية او تربوية او رياضية
او صحية او فنية او اجتماعية ما يلي:-
1-ان تكون غاياتها بمقتضى تسجيلها وترخيصها ذات نفع عام وتهدف الى خدمة المجتمع دون تحقيق أي منفعة شخصية.
2-ان يقتصر انفاق الدخل المتحقق من النشاط الذي تمارسه على تحقيق اهدافها وغاياتها وان لا يسمح قانون او نظام أي منها
بتوزيع الدخل المتحقق على اعضائها كليا او جزئيا وبأي صورة كانت.
3-ان تؤول ملكية موجوداتها عند حلها او تصفيتها وفقا لنظامها الداخلي الى جمعية خيرية مسجلة ومرخصة في المملكة او
الى مؤسسة عامة او سلطة محلية.
ب-تفقد أي جهة من الجهات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة حقها من الاعفاء المقرر بمقتضاها اذا ابرمت عقدا
او اجرت اتفاقا مع شخص معنوي اخر يملكه ، كليا او جزئيا ، اعضاء تلك الجهة واعتبر شكلا من اشكال التهرب او التجنب
الضريبي