التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام قيود وشروط اعفاءات دخل الاشخاص المعنويين من الضريبة / صادر بمقتضى البند (8) من الفقرة (أ) من المادة (7) من قانون ضريبة الدخل رقم (57) لسنة 1985 رقم 6 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4581، ص 32
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4581ص 3216 كانون الثاني 2003

أ- يشترط لاعفاء دخل أي جمعية او مؤسسة او هيئة دينية او خيرية او تعاونية او ثقافية او علمية او تربوية او رياضية او صحية او فنية او اجتماعية ما يلي:- 1-ان تكون غاياتها بمقتضى تسجيلها وترخيصها ذات نفع عام وتهدف الى خدمة المجتمع دون تحقيق أي منفعة شخصية. 2-ان يقتصر انفاق الدخل المتحقق من النشاط الذي تمارسه على تحقيق اهدافها وغاياتها وان لا يسمح قانون او نظام أي منها بتوزيع الدخل المتحقق على اعضائها كليا او جزئيا وبأي صورة كانت. 3-ان تؤول ملكية موجوداتها عند حلها او تصفيتها وفقا لنظامها الداخلي الى جمعية خيرية مسجلة ومرخصة في المملكة او الى مؤسسة عامة او سلطة محلية. ب-تفقد أي جهة من الجهات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة حقها من الاعفاء المقرر بمقتضاها اذا ابرمت عقدا او اجرت اتفاقا مع شخص معنوي اخر يملكه ، كليا او جزئيا ، اعضاء تلك الجهة واعتبر شكلا من اشكال التهرب او التجنب الضريبي

الإحالة

المادة 3 من نظام قيود وشروط اعفاءات دخل الاشخاص المعنويين من الضريبة / صادر بمقتضى البند (8) من الفقرة (أ) من المادة (7) من قانون ضريبة الدخل رقم (57) لسنة 1985 رقم 6 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4581، ص 32)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية