التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام قيود وشروط اعفاءات دخل الاشخاص المعنويين من الضريبة / صادر بمقتضى البند (8) من الفقرة (أ) من المادة (7) من قانون ضريبة الدخل رقم (57) لسنة 1985 رقم 6 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4581، ص 32
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4581ص 3216 كانون الثاني 2003

يشترط لتطبيق الاعفاء على الشخص المعنوي وفقا لاحكام هذا النظام ان يلتزم بمسك حسابات اصولية وصحيحة ومدققة من مدقق حسابات قانوني وتقديم هذه الحسابات الى دائرة ضريبة الدخل في موعد لا يتجاوز اليوم الاخير من الشهر الرابع التالي لنهاية سنته المالية للتأكد من تطابق قيود وشروط الاعفاءات الضريبية المنصوص عليها في هذا النظام.

الإحالة

المادة 5 من نظام قيود وشروط اعفاءات دخل الاشخاص المعنويين من الضريبة / صادر بمقتضى البند (8) من الفقرة (أ) من المادة (7) من قانون ضريبة الدخل رقم (57) لسنة 1985 رقم 6 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4581، ص 32)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية