التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام مياه بلدية طيبة بني علوان/ صادر بموجب المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 134 لسنة 1965

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1893، ص 2338
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1893ص 233830 كانون الأول 1965

المادة 5- تستوفي البلدية من طالب الاشتراك دينارين كتأمين على مقطوعية المياه المستهلكة ويبقي هذا المبلغ امانة لديها حتى نهاية اشتراكه وفي حالة تقصيره عن تسديد اثمان المياه المطلوبة منه بقطع المبلغ المستحق عليه من مبلغ التأمين ويرد اليه الباقي واذا لم يكف التأمين لتسديد المبلغ المطلوب منه يحصل منه الباقي بالطريقة التي تحصل فيها اموال البلدية .

الإحالة

المادة 5 من نظام مياه بلدية طيبة بني علوان/ صادر بموجب المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 134 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1893، ص 2338)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية