التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام مياه بلدية طيبة بني علوان/ صادر بموجب المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 134 لسنة 1965

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1893، ص 2338
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1893ص 233830 كانون الأول 1965

المادة 8- على المشترك الذي ينتقل من مسكن لآخر او يرغب في قطع اشتراكه ان يقدم طلبا خطيا بذلك للمجلس والذي عليه ان يعيد قراءة العداد واستيفاء اثمان المياه المستهلكة ورد مبلغ التأمين ان كان له داع ويعتبر المشترك مسؤولا عن اثمان المياه حتى يوافق المجلس على انهاء اشتراكه .

الإحالة

المادة 8 من نظام مياه بلدية طيبة بني علوان/ صادر بموجب المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 134 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1893، ص 2338)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية