التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام مياه بلدية طيبة بني علوان/ صادر بموجب المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 134 لسنة 1965

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1893، ص 2338
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1893ص 233830 كانون الأول 1965

المادة 10- لموظف المجلس المسؤول بعد اخذ موافقة الرئيس الحق بقطع المياه عن المشترك لاي سبب من الاسباب التالية :- أ- اذا لم يسدد المشترك اثمان المياه المستحقة عليه في وقت الاستحقاق (وقت الاستحقاق هو بعد مرور اسبوع واحد من تاريخ اعلام مقطوعية المياه) او اذا قصر في دفع التأمين اوالتعويضات التي تراها البلدية مناسبة . ب- اذا اجرى المشترك تغييرا في جهاز تمديد المياه دون موافقة المجلس . ج- اذا عارض الموظف المختص بالفحص او التفتيش في تأدية وظيفة او تأخر او تمنع عن تطبيق احدى مواد هذا النظام د- اذا ارتكب اي مخالفة ضد احكام هذا النظام او قانون الصحة.

الإحالة

المادة 10 من نظام مياه بلدية طيبة بني علوان/ صادر بموجب المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 134 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1893، ص 2338)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية