الجريدة الرسميةالعدد 1893ص 233830 كانون الأول 1965
المادة 10- لموظف المجلس المسؤول بعد اخذ موافقة الرئيس الحق بقطع المياه عن المشترك لاي سبب من الاسباب التالية :-
أ- اذا لم يسدد المشترك اثمان المياه المستحقة عليه في وقت الاستحقاق (وقت الاستحقاق هو بعد مرور اسبوع واحد من تاريخ
اعلام مقطوعية المياه) او اذا قصر في دفع التأمين اوالتعويضات التي تراها البلدية مناسبة .
ب- اذا اجرى المشترك تغييرا في جهاز تمديد المياه دون موافقة المجلس .
ج- اذا عارض الموظف المختص بالفحص او التفتيش في تأدية وظيفة او تأخر او تمنع عن تطبيق احدى مواد هذا النظام
د- اذا ارتكب اي مخالفة ضد احكام هذا النظام او قانون الصحة.