التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام مياه بلدية طيبة بني علوان/ صادر بموجب المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 134 لسنة 1965

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1893، ص 2338
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1893ص 233830 كانون الأول 1965

المادة 12- تجرى قراءة العداد ومحاسبة المشترك مرة كل ثلاثة اشهر حسب التعريفة التالية :- أ- (100) فلس عن كل متر مكعب اذا كانت المقطوعية لا تزيد على تسعة امتار مكعبة . ب- (80) فلسا عن كل متر مكعب من الماء يزيد على التسعة امتار الاولى . ج- يستوفى من المشترك مبلغ (600) فلس كحد ادنى اذا لم تبلغ كمية الاستهلاك ستة امتار خلال ثلاثة اشهر .

الإحالة

المادة 12 من نظام مياه بلدية طيبة بني علوان/ صادر بموجب المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 134 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1893، ص 2338)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية