التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام الرواتب والعلاوات في جامعة مؤته / صادر بمقتضى (27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 وبمقتضى الفقرة (أ) من المادة (22) من قانون جامعة مؤته رقم (26) لسنة 1985 رقم 13 لسنة 2000

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4429، ص 1711
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4429ص 17111 أيار 2000

تصرف للمحاضر غير المتفرغ عن كل ساعة تدريسية فعلية المبالغ المحددة فيما يلي:- أ- - المحاضر الحاصل على رتبة استاذ او من مستواها. 18 ديناراً - المحاضر الحاصل على رتبة استاذ مشارك او من مستواها. 15 ديناراً - المحاضر الحاصل على رتبة استاذ مساعد او من مستواها. 12 ديناراً - المحاضر الحاصل على درجة الدكتوراه. 12 ديناراً - المحاضر الحاصل على درجة الماجستير. 9دنانير - المحاضر الحاصل على درجة البكالوريس. 8 دنانير ب- اذا اقتضت الحاجة تكليف اشخاص لا يحملون مؤهلات علمية او رتباً جامعية فلرئيس الجامعة ان يحدد مكافأة لهم تترواح ما بين ( 8 - 18 ) ديناراً للمحاضرة الواحدة. ج- تحسب الساعات العملية في المختبر على اساس اعتبار كل ساعة مختبر بنصف ساعة تدريس. د- لرئيس الجامعة بناء على تنسيب العميد المختص أن يمنح بعض المحاضرين من أصحاب التخصصات الفنية او المهنية النادرة مكافآت لا تزيد على (50%) من العلاوات المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 4 من نظام الرواتب والعلاوات في جامعة مؤته / صادر بمقتضى (27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 وبمقتضى الفقرة (أ) من المادة (22) من قانون جامعة مؤته رقم (26) لسنة 1985 رقم 13 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4429، ص 1711)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية