الجريدة الرسميةالعدد 4429ص 17111 أيار 2000
تصرف للمحاضر غير المتفرغ عن كل ساعة تدريسية فعلية المبالغ المحددة فيما يلي:-
أ-
- المحاضر الحاصل على رتبة استاذ او من مستواها. 18 ديناراً
- المحاضر الحاصل على رتبة استاذ مشارك او من مستواها. 15 ديناراً
- المحاضر الحاصل على رتبة استاذ مساعد او من مستواها. 12 ديناراً
- المحاضر الحاصل على درجة الدكتوراه. 12 ديناراً
- المحاضر الحاصل على درجة الماجستير. 9دنانير
- المحاضر الحاصل على درجة البكالوريس. 8 دنانير
ب- اذا اقتضت الحاجة تكليف اشخاص لا يحملون مؤهلات علمية او رتباً جامعية فلرئيس الجامعة ان يحدد مكافأة لهم تترواح
ما بين ( 8 - 18 ) ديناراً للمحاضرة الواحدة.
ج- تحسب الساعات العملية في المختبر على اساس اعتبار كل ساعة مختبر بنصف ساعة تدريس.
د- لرئيس الجامعة بناء على تنسيب العميد المختص أن يمنح بعض المحاضرين من أصحاب التخصصات الفنية او المهنية النادرة
مكافآت لا تزيد على (50%) من العلاوات المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة.