التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام الرواتب والعلاوات في جامعة مؤته / صادر بمقتضى (27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 وبمقتضى الفقرة (أ) من المادة (22) من قانون جامعة مؤته رقم (26) لسنة 1985 رقم 13 لسنة 2000

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4429، ص 1711
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4429ص 17111 أيار 2000

أ- يصرف للقائمين بمسؤوليات ادارية في الجامعة " بدل تمثيل " شهري على النحو التالي:- - رئيس الجامعة 300 دينار - نائب الرئيس 175 ديناراً - العميد 125 ديناراً - نائب العميد ، مدير المركز ، مدير الوحدة ورئيس القسم الاكاديمي. 75 ديناراً - مساعد العميد ، مساعد مدير الوحدة ومدير الدائرة. 45 ديناراً - مساعد مدير الدائرة ، رئيس الشعبة ورئيس الديوان. 20 ديناراً - رئيس الفرع الاداري 10دنانير ب- لا يجوز للشخص ان يجمع اكثر من " بدل تمثيل " واحد مما هو منصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 5 من نظام الرواتب والعلاوات في جامعة مؤته / صادر بمقتضى (27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 وبمقتضى الفقرة (أ) من المادة (22) من قانون جامعة مؤته رقم (26) لسنة 1985 رقم 13 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4429، ص 1711)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية