التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام الرواتب والعلاوات في جامعة مؤته / صادر بمقتضى (27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 وبمقتضى الفقرة (أ) من المادة (22) من قانون جامعة مؤته رقم (26) لسنة 1985 رقم 13 لسنة 2000

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4429، ص 1711
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4429ص 17111 أيار 2000

لرئيس الجامعة ان يكلف ايا من العاملين في الجامعة ، بمن في ذلك أعضاء الهيئة التدريسية فيها ، القيام بالتدريس او البحث العلمي او بأي عمل آخر في الجامعة ، حسب مقتضى الحال ، وذلك أثناء الدوام الرسمي ، او بعد انتهائه ، او خلال ايام الاجازة التي يستحقها او ان يستدعيه منها للقيام بذلك العمل ،ويجري التكليف بمقتضى هذه المادة مقابل مكافأة مالية يحددها رئيس الجامعة.

الإحالة

المادة 10 من نظام الرواتب والعلاوات في جامعة مؤته / صادر بمقتضى (27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 وبمقتضى الفقرة (أ) من المادة (22) من قانون جامعة مؤته رقم (26) لسنة 1985 رقم 13 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4429، ص 1711)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية