التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام الرواتب والعلاوات في جامعة مؤته / صادر بمقتضى (27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 وبمقتضى الفقرة (أ) من المادة (22) من قانون جامعة مؤته رقم (26) لسنة 1985 رقم 13 لسنة 2000

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4429، ص 1711
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4429ص 17111 أيار 2000

أ- لمجس الامناء بناء على تنسيب رئيس الجامعة ، ان يمنح العاملين في الجامعة أي علاوة يراها ضرورية لمصلحة الجامعة ، وان يعدلها اذا دعت الحاجة الى ذلك. ب- يمنح المعينون من أعضاء هيئة التدريس " علاوة اختصاص " تحدد بالنسب التالية:- 1- (130 %) من الراتب الشهري الاساسي لحامل الدرجة العلمية المؤهل للتعيين في كلية الطب على ان تكون جميع الشهادات والدرجات والمؤهلات العلمية العالية التي يحملها بما في ذلك الشهادة الجامعية الاولى في مجال الطب. 2- (130%) من الراتب الاساسي لحامل الدرجة العلمية المؤهل للتعيين في كلية الهندسة والتكنولوجيا وكلية طب الاسنان على ان تكون جميع الشهادات والدرجات والمؤهلات العلمية العالية التي يحملها بما في ذلك الشهادة الجامعية الاولى في مجال الهندسة او طب الاسنان. 3- (100%) من الراتب الاساسي لحاملي الدرجات العلمية في التخصصات الاخرى غير الواردة في البندين (1) ، (2) من هذه الفقرة. ج- يبت مجلس الامناء بناء على تنسيب مجلس العمداء في التخصصات التي تؤهل حاملها للتعيين ولم ينص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة وذلك لغاية تحديد علاوة الاختصاص المقررة لها. د- مع مراعاة احكام الفقرة (هـ) من هذه المادة يجوز لعضو الهيئة التدريسية بموافقة رئيس الجامعة القيام باعمال اخرى خارج نطاق واجباته الجامعية المقررة وذلك وفقاً للاحكام والشروط التالية:- 1- العمل باجر اضافي او مكافأة داخل الجامعة وبتكليف منها في غير حالات التكليف المنصوص عليها في المادة (10) من هذا النظام سواء استخدم في ذلك العمل الامكانيات والتسهيلات المتوافرة في الجامعة او لم يستخدمها ويمنح عضو الهيئة التدريسية في هذه الحالة ومن شاركه في العمل من سائر العاملين في الجامعة اجراً او مكافأة من مجموع الدخل الصافي الذي يتحقق من الاعمال التي تتم بمقتضى هذا البند وذلك وفقا للتعليمات التي يصدرها مجلس الامناء لهذا الغرض. 2- العمل باجر أو مكافأة خارج الجامعة ويحدد حجم ذلك العمل والوقت الذي يسمح لعضو الهيئة التدريسية بقضائه خارج الجامعة لذلك الغرض بقرار من رئيس الجامعة ويشترط في جميع الاحوال ان لا يتعارض قيام عضو الهيئة التدريسية باي عمل خارج الجامعة مع الواجبات الجامعية المنوطة به ، وتحدد نسب توزيع الايراد المتحقق بين الجامعة وعضو الهيئة التدريسية بموجب تعليمات يصدرها العمداء لهذه الغاية. هـ- لا يجوز لاعضاء الهيئة التدريسية من حاملي الدرجات العلمية في الطب وطب الاسنان الذين يقومون بالعمل السريري او المخبري في مستشفى الجامعة القيام باي عمل باجر خارج الجامعة.

الإحالة

المادة 7 من نظام الرواتب والعلاوات في جامعة مؤته / صادر بمقتضى (27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 وبمقتضى الفقرة (أ) من المادة (22) من قانون جامعة مؤته رقم (26) لسنة 1985 رقم 13 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4429، ص 1711)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية