التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام الاشراف على كليات المجتمع الخاصة والكليات التابعة للقوات المسلحة الاردنية رقم 14 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4429، ص 1719
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4429ص 17191 أيار 2000

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة: جامعة البلقاء التطبيقية. المجلس: مجلس التعليم العالي. الرئيس: رئيس الجامعة. كلية المجتمع: كلية المجتمع الخاصة او الكلية التابعة للقوات المسلحة التي تقوم بتدريس أي منهج تعليمي او تدريبي بعد المرحلة الثانونية لمدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على ثلاث سنوات. الاشراف الاكاديمي: الاشراف على كلية المجتمع فيما يتعلق بالبرامج التعليمية والخطط الدراسية والمناهج وتطويرها والامتحانات وبرامج التعليم المستمر وخدمة المجتمع. الاشراف التربوي: الاشراف على الهيئات التدريسية والطلبة وشؤونهم في كلية المجتمع. الاشراف الفني: الاشراف على توفير المختبرات ذات العلاقة بالبرامج الدراسية والتدريبية وكذلك المشاغل والمرافق والمكتبات وتجهيزاتها حسب متطلبات معايير الاعتماد المعدة من مجلس اعتماد مؤسسات التعليم العالي0

الإحالة

المادة 2 من نظام الاشراف على كليات المجتمع الخاصة والكليات التابعة للقوات المسلحة الاردنية رقم 14 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4429، ص 1719)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية