التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام الاشراف على كليات المجتمع الخاصة والكليات التابعة للقوات المسلحة الاردنية رقم 14 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4429، ص 1719
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4429ص 17191 أيار 2000

أ- يهدف الاشراف الاكاديمي والتربوي والفني على كليات المجتمع الى تحقيق ما يلي:- 1- النهوض بمستوى التعليم وكفاءته في كليات المجتمع وتحسين ادائها لتصبح اكثر قدرة وكفاية على تحقيق اهدافها. 2- المساعدة على تنظيم كليات المجتمع واعداد البرامج والمناهج والخطط الدراسية وحقول التخصص فيها وتطويرها بما يتناسب وحاجات المجتمع وسوق العمل. 3- تعميم الخبرة في كليات المجتمع. ب- يتم الاشراف الاكاديمي والتربوي والفني على كليات المجتمع وفقاً للانظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة والمتعلقة بكليات المجتمع العامة بما في ذلك تشكيل لجان فنية للكليات وفق اسس معتمدة من الرئيس.

الإحالة

المادة 4 من نظام الاشراف على كليات المجتمع الخاصة والكليات التابعة للقوات المسلحة الاردنية رقم 14 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4429، ص 1719)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية