التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام الاشراف على كليات المجتمع الخاصة والكليات التابعة للقوات المسلحة الاردنية رقم 14 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4429، ص 1719
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4429ص 17191 أيار 2000

أ- تلتزم كلية المجتمع باحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه وللرئيس توجيه انذار خطي لأي كلية ترتكب مخالفة وعليها ازالة هذه المخالفة خلال مدة يحددها لهذه الغاية. ب- اذا لم تقم كلية المجتمع بازالة المخالفة خلال المدة المحددة في الانذار او اذا تكرر ارتكابها للمخالفة يوجه الرئيس اليها انذاراً نهائياً ، واذا استمرت المخالفة بعد المدة المحددة في الانذار النهائي يحق له اتخاذ أي من الاجراءات التالية:- 1- وقف قبول الطلبة في حقل تخصص واحد او اكثر لمدة عام دراسي. 2- وقف قبول الطلبة في الكلية لمدة عام دراسي. 3-التنسيب الى المجلس بالغاء ترخيص الكلية واغلاقها.

الإحالة

المادة 6 من نظام الاشراف على كليات المجتمع الخاصة والكليات التابعة للقوات المسلحة الاردنية رقم 14 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4429، ص 1719)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية