التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام البحث العلمي في جامعة آل البيت/صادر بمقتضى الفقرة (و) من المادة(25)من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 73 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4837، ص 4745
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4837ص 474516 تموز 2007

أ- يؤلف في الجامعة مجلس يسمى ( مجلس البحث العلمي ) برئاسة العميد وعضوية كل من :- 1-ستة من اعضاء هيئة التدريس في الجامعة برتبة استاذ مشارك على الاقل يختارهم مجلس العمداء بناء على تنسيب من العميد لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدة مماثلة ولمرة واحدة 0 2-عضوان من خارج الجامعة من ذوي الرأي والخبرة ممن لهم صلة بالبحث العلمي يعينهما مجلس العمداء بناء على تنسيب العميد لمدة سنة قابلة للتجديد 0 ب- للمجلس دعوة أي شخص من المختصين بشؤون البحث العلمي للمشاركة في اجتماعاته دون ان يكون له حق التصويت على قراراته 0

الإحالة

المادة 4 من نظام البحث العلمي في جامعة آل البيت/صادر بمقتضى الفقرة (و) من المادة(25)من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 73 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4837، ص 4745)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية