التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام البحث العلمي في جامعة آل البيت/صادر بمقتضى الفقرة (و) من المادة(25)من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 73 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4837، ص 4745
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4837ص 474516 تموز 2007

تؤلف في كل كلية او معهد في الجامعة وفي كل قسم فيهما لجنة تسمى ( لجنة البحث العلمي ) بقرار من مجلس الكلية او المعهد او مجلس القسم حسب مقتضى الحال ، وتتولى هذه اللجان شؤون البحث العلمي كل لجنة حسب اختصاصها 0

الإحالة

المادة 7 من نظام البحث العلمي في جامعة آل البيت/صادر بمقتضى الفقرة (و) من المادة(25)من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 73 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4837، ص 4745)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية