التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام البحث العلمي في جامعة آل البيت/صادر بمقتضى الفقرة (و) من المادة(25)من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 73 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4837، ص 4745
نُشر
16 تموز 2007
المواد
10
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام البحث العلمي في جامعة آل البيت/صادر بمقتضى الفقرة (و) من المادة(25)من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 73 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4837، ص 4745)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام البحث العلمي في جامعة آل البيت/صادر بمقتضى الفقرة (و) من المادة(25)من قانون الجامعات الاردنية الرسمية ساري

رقم 73 لسنة 2007 · 10 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 4837، ص 4745، نُشر في 16 تموز 2007

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2007 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (2)

يحلّ محلّنظام البحث العلمي والدراسات في جامعة آل البيت رقم 71 لسنة 2000 · صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (26)غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 10

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام البحث العلمي في جامعة آل البيت لسنة 2007 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة 2

يكون للكلمــات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الجامعة:جامعة آل البيت 0 الرئيس:رئيس الجامعة 0 المجلس:مجلس البحث العلمي في الجامعة 0 العميد:عميد البحث العلمي في الجامعة 0

المادة 3

يعمل المجلس على تنمية البحث العلمي في الجامعة وزيادة المعرفة الانسانية وترسيخ قاعدة البحث العلمي فيها وتوجيه العناية البحثية الى المشكلات ذات الابعاد المحلية والعربية والاسلامية 0

المادة 4

أ- يؤلف في الجامعة مجلس يسمى ( مجلس البحث العلمي ) برئاسة العميد وعضوية كل من :- 1-ستة من اعضاء هيئة التدريس في الجامعة برتبة استاذ مشارك على الاقل يختارهم مجلس العمداء بناء على تنسيب من العميد لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدة مماثلة ولمرة …

المادة 5

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :- أ-اقتراح السياسة العامة للبحث العلمي في الجامعة وتقديمها الى الرئيس تمهيداً لرفعها الى مجلس الامناء 0 ب-النظر في مشروعات البحوث العلمية المقدمة للدعم والتوصية للرئيس بدعمها او عدمه 0 ج-النظر في …

المادة 6

يتولى العميد المهام والصلاحيات التالية :- أ-متابعة تنفيذ سياسة البحث العلمي في الجامعة 0 ب-جمع المعلومات عن مشروعات البحث العلمي داخل الجامعة ومتابعتها 0 ج-اعداد التقرير السنوي المتعلق بشؤون البحث العلمي في الجامعة في نهاية كل سنة جامعية …

المادة 7

تؤلف في كل كلية او معهد في الجامعة وفي كل قسم فيهما لجنة تسمى ( لجنة البحث العلمي ) بقرار من مجلس الكلية او المعهد او مجلس القسم حسب مقتضى الحال ، وتتولى هذه اللجان شؤون البحث العلمي كل لجنة حسب اختصاصها 0

المادة 8

لمجلس العمداء بناء على تنسيب الرئيس ان يوافق على تفريغ عضو هيئة التدريس في الجامعة ، كلياً او جزئياً ، للعمل في مشروع بحث علمي معين بناء على توصية المجلس المستندة الى توصية مجلس الكلية المعنية او المعهد ومجلس القسم فيهما 0

المادة 9

يصدر مجلس العمداء التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام 0

المادة 10

يلغى نظام البحث العلمي والدراسات العليا في جامعة آل البيت رقم (71) لسنــــة 2000 على ان تبقى التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه والمتعلقة بالبحث العلمي سارية المفعول الى ان تعدل او تلغى او يستبدل غيرها بها وفقاً لاحكام هذا النظام خلال سنة …

اسأل مساعدك عن نظام البحث العلمي في جامعة آل البيت/صادر بمقتضى الفقرة (و) من المادة(25)من قانون الجامعات الاردنية الرسمية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية