التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام التنظيم الاداري لدائرة الافتاء العام رقم 75 لسنة 2007

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4837، ص 4754
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4837ص 475416 تموز 2007

أ- تشكل في الدائرة لجنة تسمى ( لجنة التخطيط ) برئاسة المفتي العام وعضوية كل من :- 1-الامين العام 0 نائبا للرئيس 2-المفتين الذين يقرر المفتي العام تسميتهم 0 3-مديري المديريات في الدائرة 0 ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية وترفع التوصيات المناسبة بشأنها للمفتي العام :- 1- دراسة خطط عمل الدائرة واقتراح السبل للنهوض بها لتأدية رسالتها 0 2- اعداد تصنيف الوظائف في الدائرة 0 3- اعداد مشروعات القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الدائرة 0 4- اعداد مشروع الموازنة السنوية للدائرة وجدول التشكيلات فيها 0 5- أي امور اخرى يحيلها المفتي العام اليها 0 ج- تجتمع اللجنة بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل شهر او كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن ثلثي اعضائها على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتتخذ توصياتها بأكثرية اصوات اعضائها على الاقل 0 د- يسمي المفتي العام احد موظفي الدائرة اميناً لسر اللجنة يتولى اعداد جدول اعمالها ومتابعة الدعوة لعقد اجتماعاتها وتدوين محاضر جلساتها ومتابعة تنفيذ توصياتها وحفظ الوثائق والمراسلات الخاصة بها 0 هـ- لرئيس اللجنة دعوة من يراه من الموظفين العاملين في الدائرة او من خارجها للاستئناس بآرائهم في الامور المعروضة على اللجنة دون ان يكون لهم حق التصويت 0

الإحالة

المادة 6 من نظام التنظيم الاداري لدائرة الافتاء العام رقم 75 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4837، ص 4754)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية