الجريدة الرسميةالعدد 4837ص 475416 تموز 2007
أ- تشكل في الدائرة لجنة تسمى ( لجنة التخطيط ) برئاسة المفتي العام وعضوية كل من :-
1-الامين العام 0 نائبا للرئيس
2-المفتين الذين يقرر المفتي العام تسميتهم 0
3-مديري المديريات في الدائرة 0
ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية وترفع التوصيات المناسبة بشأنها للمفتي العام :-
1- دراسة خطط عمل الدائرة واقتراح السبل للنهوض بها لتأدية رسالتها 0
2- اعداد تصنيف الوظائف في الدائرة 0
3- اعداد مشروعات القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الدائرة 0
4- اعداد مشروع الموازنة السنوية للدائرة وجدول التشكيلات فيها 0
5- أي امور اخرى يحيلها المفتي العام اليها 0
ج- تجتمع اللجنة بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل شهر او كلما دعت الحاجة ويكون
اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن ثلثي اعضائها على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتتخذ توصياتها
بأكثرية اصوات اعضائها على الاقل 0
د- يسمي المفتي العام احد موظفي الدائرة اميناً لسر اللجنة يتولى اعداد جدول اعمالها ومتابعة الدعوة لعقد
اجتماعاتها وتدوين محاضر جلساتها ومتابعة تنفيذ توصياتها وحفظ الوثائق والمراسلات الخاصة بها 0
هـ- لرئيس اللجنة دعوة من يراه من الموظفين العاملين في الدائرة او من خارجها للاستئناس بآرائهم في الامور
المعروضة على اللجنة دون ان يكون لهم حق التصويت 0