التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام التنظيم الاداري لدائرة الافتاء العام رقم 75 لسنة 2007

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4837، ص 4754
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4837ص 475416 تموز 2007

يصــدر المفتي العـام التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي :- أ?-تحديد مهام المديريات والوحدات ومسؤوليات مديريها 0 ب?-تصنيف الوظائف في الدائرة 0 ج?-تحديد العلاقة واساليب الاتصال والتنسيق بين المديريات والوحدات في الدائرة والاقسام والشعب في أي منها 0

الإحالة

المادة 8 من نظام التنظيم الاداري لدائرة الافتاء العام رقم 75 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4837، ص 4754)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية