نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تشكيل محكمة بلدية الطفيلة الكبرى / صادر بمقتضى المادة (3) من قانون تشكيل محاكم البلديات رقم (35) لسنة 2006 رقم 77 لسنة 2007
ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 4837، ص 4766
- نُشر
- 16 تموز 2007
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تشكيل محكمة بلدية الطفيلة الكبرى / صادر بمقتضى المادة (3) من قانون تشكيل محاكم البلديات رقم (35) لسنة 2006 رقم 77 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4837، ص 4766)
حياة القانون
نظام تشكيل محكمة بلدية الطفيلة الكبرى / صادر بمقتضى المادة (3) من قانون تشكيل محاكم البلديات ساري
رقم 77 لسنة 2007 · 3 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 4837، ص 4766، نُشر في 16 تموز 2007
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2007 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
قانون تشكيل محاكم البلديات
رقم 35 لسنة 2006ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026
المواد 3
المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام تشكيل محكمة بلدية الطفيلة الكبرى لسنة 2007 ) ويعمل به بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
المادة 2
تنشأ في بلدية الطفيلة الكبرى محكمة تسمى ( محكمة بلدية الطفيلة الكبرى ) وتنعقد في المكان الذي يخصصه المجلس البلدي لهذه الغاية 0
المادة 3
تكون دائرة اختصاص المحكمة ضمن حدود بلدية الطفيلة الكبرى والقرى التابعة لها وفقاً لاحكام نظام التقسيمات الادارية النافذ المفعول 0
اسأل مساعدك عن نظام تشكيل محكمة بلدية الطفيلة الكبرى / صادر بمقتضى المادة (3) من قانون تشكيل محاكم البلديات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.