التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام دفن الموتى ضمن حدود منطقة امانة العاصمة/ صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 69 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1849، ص 895
نُشر
1 كانون الثاني 1965
المواد
14
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام دفن الموتى ضمن حدود منطقة امانة العاصمة/ صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 69 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1849، ص 895)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام دفن الموتى ضمن حدود منطقة امانة العاصمة/ صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات غير ساري

رقم 69 لسنة 1965 · 14 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1849، ص 895، نُشر في 1 كانون الثاني 1965

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1965 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 14

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام دفن الموتى ضمن حدود منطقة امانة العاصمة لسنة 1965) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

المادة 2- يؤسس في امانة العاصمة مكتب يسمى (مكتب دفن الموتى ).

المادة 3

المادة 3- يتألف المكتب من رئيس وعضوين يعينون بقرار من مجلس امانة العاصمة وتصديق رئيس الوزراء وتراعى في عزلهم ومجازاتهم النصوص الواردة في الفصل السادس من نظام موظفي البلديات رقم (1) لسنة 1955.

المادة 4

المادة 4- تتفق امانة العاصمة مع متعهد للقيام بكافة اعمال التجهيز والدفن وتأمين وسائل النقل حسب شروط وتعليمات توضع لذلك .

المادة 5

المادة 5- يعتبر ذوو المتوفى ثلاث فئات وتحدد الاجور الواجب استيفاؤها منهم كما يلي :- أ- من الفئة الاولى وهم ذوو اليسار (15) دينارا . من الفئة الثانية وهم متوسطو الحال (10) دنانير. من الفئة الثالثة وهم دون متوسطي الحال (5) دنانير . ب- يحسم …

المادة 6

المادة 6- يستوفى المكتب سلفا من ذوي المتوفى الاقربين او المكلفين عادة بدفنة الاجور حسب التعرفة المنصوص عليها في المادة السابقة.

المادة 7

المادة 7- يفتح لدى امانة العاصمة حساب خاص لمكتب دفن الموتى تقيد فيه وارداته وتؤدى نفقاته من المرصود لها في موازنة الامانة.

المادة 8

المادة 8- يقدم احد ذوي المتوفى فور وقوع حادث وفاة طلبا معفى من الطوابع الى المكتب وفقا للنموذج المخصص لكل فئة ويرفق بالطلب المبلغ العائد للفئة فيعطى به وصلا اصوليا.

المادة 9

المادة 9- يقوم المكتب بتحميل النفقات اللازمة في حال وفاة من يثبت فقر حاله او فقر حال اقربائه وقراره في هذا الشأن يقبل مبدئيا الا انه تابع لتصديق امين العاصمة.

المادة 10

المادة 10 - لا يجوز نقل المتوفى وتشييع الجنائز الا بواسطة السيارات ويسمح بتسييرها سيرا على الاقدام في الطرقات الضيقة فقط حتى الوصول الى اقرب نقطة يمكن فيها استخدام السيارات وتستثنى من هذه القاعدة المآتم الوطنية الرسمية التي يقرها مجلس …

المادة 11

المادة 11- تنقل الجنازة من بيت المتوفي لاقرب معبد ديني يقع على طريق المقبرة تصل اليه السيارات ويستثنى من هذا الحكم الحالة المنصوص عليها في المادة السابقة .

المادة 12

المادة 12- كل من تقع عنده حادثة وفاه ولم يكلف المكتب بها او تعاطي اعمال تجهيز او تكفين او حفر القبور او تشييع دفن الموتى دون ان يكون مكلف بها من قبل المكتب المختص او خالف احكام المادة (11) من هذا النظام يعاقب بالعقوبات المنصوص عيها في …

المادة 13

المادة 13- ان مبالغ الغرامات النقدية المنصوص عليها في مواد هذا النظام تحال بعد الحكم القطعي بها الى صندوق امانة العاصمة وتعتبر ايراداً في حساباته.

المادة 14

المادة 14- ان العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام هي من اختصاص محكمة امانة العاصمة الذي يكون حكمها قطعيا ويحرك امين العاصمة الدعوى بحق المخالفين . 19/ 5/ 1965

اسأل مساعدك عن نظام دفن الموتى ضمن حدود منطقة امانة العاصمة/ صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية