نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام دفن الموتى ضمن حدود منطقة امانة العاصمة/ صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 69 لسنة 1965
- الجريدة الرسمية
- العدد 1849، ص 895
- نُشر
- 1 كانون الثاني 1965
- المواد
- 14
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام دفن الموتى ضمن حدود منطقة امانة العاصمة/ صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 69 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1849، ص 895)
حياة القانون
نظام دفن الموتى ضمن حدود منطقة امانة العاصمة/ صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات غير ساري
رقم 69 لسنة 1965 · 14 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1849، ص 895، نُشر في 1 كانون الثاني 1965
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1965 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 14
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المادة 4
المادة 5
المادة 5- يعتبر ذوو المتوفى ثلاث فئات وتحدد الاجور الواجب استيفاؤها منهم كما يلي :- أ- من الفئة الاولى وهم ذوو اليسار (15) دينارا . من الفئة الثانية وهم متوسطو الحال (10) دنانير. من الفئة الثالثة وهم دون متوسطي الحال (5) دنانير . ب- يحسم …
المادة 6
المادة 7
المادة 8
المادة 9
المادة 10
المادة 10 - لا يجوز نقل المتوفى وتشييع الجنائز الا بواسطة السيارات ويسمح بتسييرها سيرا على الاقدام في الطرقات الضيقة فقط حتى الوصول الى اقرب نقطة يمكن فيها استخدام السيارات وتستثنى من هذه القاعدة المآتم الوطنية الرسمية التي يقرها مجلس …
المادة 11
المادة 12
المادة 12- كل من تقع عنده حادثة وفاه ولم يكلف المكتب بها او تعاطي اعمال تجهيز او تكفين او حفر القبور او تشييع دفن الموتى دون ان يكون مكلف بها من قبل المكتب المختص او خالف احكام المادة (11) من هذا النظام يعاقب بالعقوبات المنصوص عيها في …
المادة 13
المادة 14
اسأل مساعدك عن نظام دفن الموتى ضمن حدود منطقة امانة العاصمة/ صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.