التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام صندوق التكافل الاجتماعي لنقابة المحامين النظاميين صادر بمقتضى المادة (78) والفقرة (4) من المادة (93) من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم (11) لسنة 1972 رقم 85 لسنة 2007

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4843، ص 5173
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4843ص 517316 آب 2007

أ- تقتطع اللجنة من رصيد كل مشترك مبلغ مساهمته عن كل حالة وفاة او عجز لاي من المشتركين في الصندوق ووفقاً لاحكام هذا النظام 0 ب-يجب ان لا يقل رصيد المشترك في جميع الاحوال عن (150) مائة وخمسين ديناراً ، واذا بلغ رصيده (100) مائة دينار يتم اشعاره بذلك خطياً لرفع رصيده الى (150) مائة وخمسين ديناراً خلال شهر من تاريخ ايداع الاشعار على العنوان المدون في طلب الاشتراك 0 ج-اذا لم يقم المشترك برفع رصيده بعد مضي مدة الاشعار المشار اليه في الفقرة (ب) من هذه المادة يفقد عضويته في الصندوق ويعاد له ما تبقى من رصيده فيه 0

الإحالة

المادة 7 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي لنقابة المحامين النظاميين صادر بمقتضى المادة (78) والفقرة (4) من المادة (93) من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم (11) لسنة 1972 رقم 85 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4843، ص 5173)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية