التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام صندوق التكافل الاجتماعي لنقابة المحامين النظاميين صادر بمقتضى المادة (78) والفقرة (4) من المادة (93) من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم (11) لسنة 1972 رقم 85 لسنة 2007

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4843، ص 5173
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4843ص 517316 آب 2007

أ- تعقد الهيئة العامة اجتماعا غير عادي في الحالات التالية :- 1-بقرار من المجلس 0 2-بدعوة من اللجنة 0 3-بطلب خطي يقدمه ما لا يقل عن (20%) من اعضاء الهيئة العامة مبيناً فيه سبب طلب الاجتماع 0 ب?-لا يجوز في الاجتماع غير العادي بحث أي امر غير مدرج على جدول الاعمال 0 ج- يكون اجتماع الهيئة العامة غير العادي قانونيا بحضور ما لا يقل عن اغلبية اعضائها 0 د- يسري على الاجتماع غير العادي للهيئة العامة احكام الفقرات (ب) و (د) و (هـ) من المادة (9) من هذا النظام 0

الإحالة

المادة 10 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي لنقابة المحامين النظاميين صادر بمقتضى المادة (78) والفقرة (4) من المادة (93) من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم (11) لسنة 1972 رقم 85 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4843، ص 5173)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية