الجريدة الرسميةالعدد 4843ص 517316 آب 2007
أ- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :-
1- وضع السياسة العامة للصندوق ورفعها للهيئة العامة لاقرارها 0
2- تنفيذ قرارات الهيئة العامة 0
3- النظر في طلبات الاشتراك 0
4- تحديد المبلغ الذي يصرف للمشترك او المستفيد وفق احكام هذا النظام 0
5- التوصية للمجلس بتعيين الموظفين في الصندوق وتحديد رواتبهم 0
6- تنظيم الشؤون المالية والادارية للصندوق 0
7- مناقشـة الميزانيـــة السنويـة والتقرير السنوي للصندوق ورفعهما للهيئة العامة 0
8- تحديد الاجراءات الواجب اتخاذها والمستندات الواجب تقديمها في حالتي العجز والوفاة 0
9- التوصية للهيئة العامة بتعديل هذا النظام 0
10- اعـداد التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام ورفعها للهيئة العامة 0
ب?-تجتمع اللجنة مرة على الاقل كل شهر او كلما دعت الحاجة بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه ويكون
اجتماعها قانونياً بحضور ما لا يقل عن اغلبية اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه وتتخذ قراراتها
بأغلبية اعضائها على الاقل وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع 0