الجريدة الرسميةالعدد 4843ص 517316 آب 2007
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
القانون:قانون نقابة المحامين النظاميين النافذ المفعول 0
النقابة:نقابة المحامين النظاميين 0
المجلس:مجلس النقابة 0
الصندوق:صندوق التكافل الاجتماعي لنقابة المحامين النظاميين 0
الهيئة العامة:الاعضاء المشتركين في الصندوق المسددين للالتزامات المالية المترتبة عليهم قبل اجتماع الهيئة العامة 0
اللجنة:لجنة ادارة الصندوق المؤلفة بمقتضى احكام هذا النظام 0
الرئيس:رئيس اللجنة 0
المشترك:عضو النقابة المشترك في الصندوق 0
المستفيد:الشخص او الاشخاص الذين يسميهم المشترك اثناء حياته للاستفادة من احكام هذا النظام 0
اللجنة الطبية:اللجنة الطبية المشكلة من المجلس 0
العجز:العجز الكلي الدائم المقعد عن العمل الذي تقرره اللجنة الطبية 0